رئيس مجلس الادارة م/ محمد محمد
عاجل

الحكومة: 4000 جنيه حد أقصى لحافز الجدارات للمعلمين.. و750 جنيها حافز أداء شهريا لأعضاء المهن الطبية

admin الشروق - egypt 05 نوفمبر, 2026
الحكومة: 4000 جنيه حد أقصى لحافز الجدارات للمعلمين.. و750 جنيها حافز أداء شهريا لأعضاء المهن الطبية
3 مشاهدات

محمد عنتر نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 12:08 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إلى جانب إقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، وذلك في إطار القرارات المنظمة للحوافز والمكافآت المالية للعاملين بالقطاعين التعليمي والطبي.

ونص القرار الخاص بحافز الجدارات على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة.

ويُصرف الحافز لمن تتوافر بشأنهم مجموعة من الشروط، من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن القرار تحديد 8 شروط لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، تتمثل في الآتي: أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين، وأن يكون المعلم من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، على مدار الشهر.

كما تضمنت الشروط: ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته، بالإضافة إلى ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

ونص القرار أيضًا على أنه، مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.

كما حدد القرار عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند صرف حافز الجدارات، وتشمل ما يلي: ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.

كما شملت الضوابط أن يتم صرف الحافز في نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.

وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مالوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.

ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الذين تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، المزايا المالية الآتية، مع عدم الإخلال بما ورد من حوافز وجهود غير عادية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تضمن القرار منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء بفئة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، يتم الخصم بها على بند مكافآت نوع يستحدث لهذا الغرض بذات المسمى.

واشترط القرار لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء، التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه، على أن يتم صرف الحافز وفقًا لنتيجة تقييم الأداء بالنسب التالية: صرف الحافز بنسبة 100% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 90% على الأقل، وصرف الحافز بنسبة 85% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من 70% حتى أقل من 90%، وصرف الحافز بنسبة 50% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من 50% حتى أقل من 70%، وعدم استحقاق الحافز لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50%.

كما نص القرار على منح مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت، وذلك لعدد من الفئات الطبية، وفقًا لحاجة العمل.

وتشمل الفئات المستحقة للمكافأة الإضافية: الاستشاري أو ما يعادله، والأخصائي أو ما يعادله، ومساعد أخصائي أو ما يعادله، والطبيب المقيم أو ما يعادله، والطبيب المكلف، والصيدلي، وأخصائي التمريض، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفني التمريض، والفني الصحي.

ويأتي ذلك وفقًا لحاجة العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المنظمة لصرف المزايا المالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء.