11:25 م 05/10/2026 تعديل في 11:28 م
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من أحد المتابعين حول حكم حجب الأم الميراث لسنوات بعد وفاة الأب بحجة وجود أبناء صغار.
وأوضح وسام، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الميراث يثبت للورثة فور وفاة صاحب التركة، ويصبح لكل وارث حقه الشرعي المحدد.
وأشار إلى أن الأمر له حالتان؛ الأولى إذا تراضى جميع الورثة على تأجيل تقسيم التركة والإنفاق منها حتى يكبر الأبناء، فلا حرج في ذلك.
وأضاف أنه في حال عدم وجود تراضٍ بين الورثة، فلا يجوز لأي شخص، مهما كان، أن يمنع وارثًا من نصيبه، مؤكدًا أن كل وارث أحق بماله من غيره.
وختم أمين الفتوى مشددًا على أنه لا يجوز للأم أو غيرها حجب الميراث عن الأبناء دون رضاهم، موضحًا أن من رضي فله ذلك، ومن لم يرضَ فله أن يأخذ نصيبه فورًا لأنه أولى به شرعًا.